إن وزن الأدلة وترجيح بعضها على بعض وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل قضاؤها عنه متى كان استدلاله سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى.
ان تقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 11/ 1 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص أسباب المخاصمة بما يلي:1 – لم تناقش المحكمة الدفع المثار من طالب المخاصمة لجهة ما ورد في تقرير التفتيش الصادر عن الهيئة المركزية الرقابة والتفتيش وكتاب مجموعة المصارف والتامين في الهيئة2 – اعتمدت المحكمة على مجرد الاعترافات الواردة بحقه من المتهم سامر جديد 3 – تجاهلت المحكمة الادلة المبسوطة في الدعوى والتفتت عن أقوال الشهود المستمعين4 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة في ملف الدعوى5 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة بلائحة الدفوع6 – لم تدرج المحكمة أسباب الطعن في حيثيات القرارفي القضاء:من حيث ان المحكمة استثبتت اقدام طالب المخاصمة على الجرم المسند اليه من خلال التحقيقات الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن مجمل التحقيقات الجارية في القضيةومن حيث ان المحكمة سردت الادلة وناقشتها نقاشا سليما مستساغا بغية اعتمادها ومن حيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوعومن حيث ان أسباب المخاصمة جاءت تكرار لما ورد بلائحة الطعن التي سبق للهيئة مصدرة القرار المخاصم معالجتها والرد عليها الرد الكافي وبالتالي لا تعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتهاومن حيث ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية 3 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم