• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير كفاية الادلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه وليس لمحكمة

إن سلطة تقدير كفاية الأدلة في مرحلة الإحالة تعود لقاضي الإحالة وحده، ولا يجوز مجادلة قناعته في ذلك أمام محكمة النقض ما لم يتجاوز الأمر حدود التقدير القضائي إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير كفاية الادلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه وليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقدير للأدلة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/ 3 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص أسباب المخاصمة بما يلي: اعتمد القرار على شهادتي بكري مهنا ومضر خلوصي وهما موظفين وعمال لدى زهير منصور وعبد الرؤوف منصور كما اعتمد على شهادة محمد رضوان حلواني بضبط الشرطة للإدانة بجرم الافتراءفي القضاء:من حيث انه بمقتضى أحكام المادتين 148 – 149 اصول جزائية فان تقدير كفاية الادلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه كما استقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقدير للأدلة ( القاعدتان 994 – 997 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية – 529 ) وحيث ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة في تكوين قناعتها في تقدير كفاية الادلة و عدمها وهي لاتصل الى الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم طالبي المخاصمة مبلغ الف ليره سورية 3 – مصادرة التامين وتضمين طالبي المخاصمة الرسم