• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تعرج على كافة أقوال الشهود وأن تأخذ منها ما تقتنع به وإن هذا الأمر من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ

للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تراه متوافقاً مع اقتناعها، ولا يُعدّ ذلك بذاته خطأً مهنياً جسيماً ولا يخضع لرقابة النقض متى كان الاستدلال سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تعرج على كافة أقوال الشهود وأن تأخذ منها ما تقتنع به وإن هذا الأمر من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في الشكل :لما كانت الدعوى ترمي إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 536 لعام 2003. و لما كانت الأسباب المثارة في لائحة الادعاء قد تجمعت في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع والذي يدخل في صلب قناعتها ولا يخضع حتى لرقابة محكمة النقض. وإن ما ذكرته لجهة إهمال أقوال الشهود لا يجد مستنده في وثائق الدعوى طالما أن الهيئة المخاصمة انتهت إلى أن القرار يتفق مع واقعها والأدلة المؤيد به لها. وكان القرار المطعون فيه عرج على كافة أقوال الشهود وأخذ منها ما اقتنعت به وهذا من اطلاقات المحكمة ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل الأسباب المثارة على فرض صحتها كأسباب للطعن ولا تشكل سبباً لوصم الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال منه. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً