• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ ببعضها دون سواها لا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها تشمل الأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، ولا تُشكّل هذه الممارسة خطأً مهنياً جسيماً ما دامت مستندة إلى عناصر ثابتة في الدعوى. وتُعدّ السرقة واقعةً خارج المناطق المأهولة متى حصلت في طريق عام خارج العمران ولو وُجدت منازل متفرقة غير كافية لاعتبار المكان مأهولاً.

نص الاجتهاد

أحكام المادة 623 من قانون العقوبات العام تعتبر منطبقة على الفعل الجرمي إذا وقعت السرقة خارج المناطق المأهولة وإن وجود بعض المنازل لا ينفي اعتبار السرقة تمت بمنطقة غير مأهولة . المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 2/ 3 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – تفسير القانون تفسيرا يناقض أحكامه الصريحة وعدم مراعاة المبادئ الاساسية في تفسير القانون وإبطال النص بشكل صريح ومخالف للاجتهاد المستقر مما يشكل عيبا جسيما2 – الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى اضافة للجهل بما يتعين ويتوجب معرفته من قبل الهيئة المخاصمةفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة احمد ومحمد يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1277 اساس 1780 تاريخ 12/10/2003 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة الدعوىوحيث ان محكمة الجنايات وايدتها الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المخاصم قضاتها قد استنبطت من ادلة القضية ارتكاب المدعي بالمخاصمة للجرم المحكوم به عليهم وهو السرقة على الطريق العام ليلا وبفعل اسفر عن شخص وفق أحكام الفقرة الاولى من المادة 623 عقوبات بدلالة المادة 622 منه وكان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما استندت اليه له اصله في اوراق الدعوى وحيث ان تقدير الادلة والاخذ ببعضها دون بقية الادلة لا يدخل في الحالة المشار اليها في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان توصيف المحكمة للجرم بالشكل المشار اليه يأتلف ووقائع الدعوى سواء لجهة الطريق العامة واعتبارها خارج المناطق المأهولة بالسكان على اعتبار ان وجود بعض المنازل المتفرقة بالقرب من الطريق لا ينفي عنها الصفة المشار اليها وقد انتهت المحكمة الى التطبيق القانوني الذي يتوافق مع ادلة ووقائع الدعوى مما يجعلها بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ويتعين بالتالي ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية