• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت أن قيام القاتل بشرب الخمر من أجل أن يسهل على نفسه ارتكاب الجرم يجعل من حالة الكر لدي عنصر مشدد وليس مخفف للعقوبة

إذا ثبت أن الجاني تعاطى الخمر قبل الجريمة بقصد تسهيل ارتكابها، فإن هذه الحالة تُعدّ ظرفاً مشدداً لا سبباً للتخفيف. وتقدير قيام هذه الحالة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام الاستنتاج مؤسساً على أدلة الدعوى.

نص الاجتهاد

ثبوت أن قيام القاتل بشرب الخمر من أجل أن يسهل على نفسه ارتكاب الجرم يجعل من حالة الكر لدي عنصر مشدد وليس مخفف للعقوبة المناقشة: في المناقشة :حيث أن مدعي المخاصمة محمد (.) يهدف من دعواه إلى أيطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم (201/ أساس /197/ تاريخ 2002/2/10 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته الخطأ المهين الجسيم . وحيث أن القرار المخاصم قد انتهى إلى رفض الطعن المقدم ضد قرار محكمة الجنايات بدمشق والذي انتهى إلى تجريم مدعي المخاصمة بجناية القتل القصد ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث أن قرار محكمة الجنايات الذي بنته الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد رد على دفوع مدعي المخاصمة وناقش الأدلة وخلص إلى النتيجة التي تتوافق مع هذه الأدلة والتي تشير إلى أن مدعي المخاصمة لم يكن في حالة ثورة غضب شديد وإنما في حالة انتقام وأن شربه للخمر لم يكن نتيجة فصله العمل وإنما من أجل ارتكاب الجرم بدليل حمله للمسدس مسبقاً . وحيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها في استخلاص الأدلة والنتائج من خلال ظروف الدعوى وملابساتها وهذا من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه توصلت إليه لجهة سنده في أوراق الدعوى وهذا التقدير لا يدخل في مفهوم المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا