إذا اكتملت شروط الترفيع القانونية في حق القاضي، فإن تأخر الإدارة في إصدار قرار الترفيع أو المرسوم المتعلق به لا يُنشئ حقاً جديداً ولا يسقط الحق القائم، بل يُعتد بتاريخ الاستحقاق القانوني لا بتاريخ صدور الصك الإداري.
اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تراخي الادارة في اصدار الصك القاضي بالترفيع لا يحرم القاضي من حقه بالترفيع وفق أحكام القانون المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت وثائق الدعوى تؤكد بان المدعي عين في الملاك القضائي بموجب أحكام المرسوم رقم 246 تاريخ 13/5/1975 وباشر عمله في 24/5/1975 وكان استحقاقه للترفيع بمضي سنتين على ممارسته العمل درجة واحدة تبدأ من اول الشهر الذي يلي ووفقا للبيان الوظيفي للمدعي بانه يستحق الترفيع الى المرتبة الاولى والدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 1/6/1997 في حين صدر المرسوم رقم 66قضى بترفيعه الى هذه المرتبة بتاريخ 3/6/1997 وبالتالي صدر المرسوم رقم 222 تاريخ 2/7/2003 قضى بترفيعه الى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتبارا من 2/7/2003 في الوقت الذي كان يتوجب فيه اعتبار استحقاقه للترفيع بدءا من تاريخ 1/6/2003 ولما كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تراخي الادارة في اصدار الصك القاضي بالترفيع لا يحرم القاضي من حقه بالترفيع وفق أحكام القانونوكان ذلك يوجب تعديل تاريخ ترفيعه وفقا لحكم القانون ولما كانت الدفوع المثارة لا علاقة لها بموضوع الدعوى ولا تنال منهالذلك تقرر بالاتفاق:1 – استحقاق المدعي للترفيع الى المرتبة الاولى والدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 24/5/1997 والى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 24/5/2003 وحفظ اقدميته وفقا لما ذكر واستحقاقه لعلاوة الترفيع اعتبارا من 1/6/ 2 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ولا محل للرسم كونها جهة رسمية