دعوى المخاصمة لا تُقبل ما لم تُقدَّم معها عند الإيداع الأوراق المؤيدة لها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 491 من قانون أصول المحاكمات.
من المتوجب ان تربط باستدعاء دعوى المخاصمة الاوراق المؤيدة لها وفق ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 491 من قانون اصول المحاكمات