• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بالأوراق المؤيدة لها عند تقديمها

دعوى المخاصمة لا تُقبل ما لم تُقدَّم معها عند الإيداع الأوراق المؤيدة لها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 491 من قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

من المتوجب ان تربط باستدعاء دعوى المخاصمة الاوراق المؤيدة لها وفق ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 491 من قانون اصول المحاكمات