• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى بعد نقض الحكم الالتزام بما فصل فيه الحكم الناقض متى طعن في القضية ذاتها للمرة الثانية

حجية الحكم الناقض تَحُول دون إعادة بحث المسألة القانونية التي فصل فيها عند نظر الدعوى ذاتها للمرة الثانية، ويتعين على محكمة الإحالة وعلى الجهة القضائية اللاحقة الالتزام بما قضى به النقض في حدود ما حسمه من تطبيق القانون على الواقعة المطروحة، ولا يجوز تجاوز ذلك بما يمس قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في. اتباع النقض مراعاة لحجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية في فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح وهذا ماعليه نص المادة 262 اصول وبالتالي ليس من المقبول ان تنظر دعوى المخاصمة ضد القرار الثاني دون ان تطال القرار الاول ذي الحجية القاطعة في حال توافر الخطأ المهني الجسيم لان في ذلك تجاهل قوة القضية المقضية وفقا لما جاء بالمادة 262 اصول محاكمات مدنية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29 /3 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة:1 – مخالفة القرار لأحكام القانون وعدم احترامها والالتفات عن الاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه2 – الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى رغم عدم صحة العزل3 – تأسيس القرار على دفع لم يطرح وليس له مستند في الدعوىفي الشكل: حيث ان من الثابت من خلال اوراق الدعوى انه سبق وان استحصل المطلوب مخاصمته زكريا سنجاب على قرار محكمة البداية المدنية في طرطوس رقم 1029/ 106 تاريخ 19/3/2001 وبمواجهة كل من طالب المخاصمة عبد الغني وورثة المرحوم احمد يقضي بإبطال البيع الجاري بين المورث احمد وعبد الغني فيما خص العقار رقم 864 طرطوس ورد الدعوى بالنسبة للورثة الا ان محكمة الاستئناف وبناء على استدعاء الاستئناف المقدم من طالب المخاصمة فسخت القرار وحكمت برد الدعوى بموجب الحكم رقم 598/448 تاريخ 28/8/2002 وحيث ان محكمة النقض الغرفة الثانية وبناء على طعن المطلوب مخاصمته زكريا اصدرت قرارها المتضمن نقض القرار المذكور يحمل الرقم 2917/2363 تاريخ 24/8/2003 والذي تضمن نقض القرار لأنه سابق لأوانه وقد تم تجديد الدعوى امام محكمة الاستئناف واصدرت الحكم رقم 1244/263 تاريخ 8/4/2004 والمتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتصديق القرار المستأنف وقد أيدت محكمة النقض هذا القرار بموجب الحكم موضوع المخاصمةوحيث ان هنالك قاعدة اصولية لا يمكن اغفالها وعلى انه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض مراعاة لحجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية في فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح (( اجتهاد هيئة عامه رقم 25/52 تاريخ 8/1986 )) وهذا ما عليه نص المادة 262 اصول وبالتالي ليس من المقبول ان تنظر دعوى المخاصمة ضد القرار الثاني دون ان تطال القرار الاول ذي الحجية القاطعة في حال توافر الخطأ المهني الجسيم لان في ذلك تجاهل قوة القضية المقضية وفقا لما جاء بالمادة 262 اصول محاكمات مدنيةوحيث ان طالب المخاصمة قد خالف هذا التوجيه القانوني كونه لم يخاصم هذا القرار الذي احدث مراكز قانونية ذات حجية قاطعة لا يجوز تجاوزها بل يتحتم على محكمة الموضوع وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض وهذا ما جرى وهذا كله يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 4 – مصادرة التامين