• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الاعتماد على تقرير الخبرة الطبية إلا إذا أجريت المعاينة أمامها فعلاً وبإشرافها

الاعتماد القضائي على تقرير الخبرة الطبية مشروط بقيام المعاينة والخبرة أمام المحكمة فعلاً وتحت إشرافها المباشر، وبناء التقرير على معاينة واقعية للمريض؛ فإن تخلف ذلك بطل الإجراء واعتُبر من الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

حتى تحكم المحكمة وفق تقرير خبرة طبية يجب أن تكون الخبرة والمعاينة الطبية قد تمت أمام المحكمة فعلاً ويجب أن يبنى التقرير الطبي في الدعوى على المعاينة الواقعية للمريض وتحت إشراف المحكمة تحت طائلة اعتبار إجراءات الخبرة باطلة والمحكمة مرتكبة لخطأ المهني الجسيم