الاعتماد القضائي على تقرير الخبرة الطبية مشروط بقيام المعاينة والخبرة أمام المحكمة فعلاً وتحت إشرافها المباشر، وبناء التقرير على معاينة واقعية للمريض؛ فإن تخلف ذلك بطل الإجراء واعتُبر من الخطأ المهني الجسيم.
حتى تحكم المحكمة وفق تقرير خبرة طبية يجب أن تكون الخبرة والمعاينة الطبية قد تمت أمام المحكمة فعلاً ويجب أن يبنى التقرير الطبي في الدعوى على المعاينة الواقعية للمريض وتحت إشراف المحكمة تحت طائلة اعتبار إجراءات الخبرة باطلة والمحكمة مرتكبة لخطأ المهني الجسيم