• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتهام شخص بجناية تعاطي المخدر إذا لم يصادر معه أية مادة حشيش

يشترط لقيام مسؤولية جناية تعاطي المخدر وجود مادة مخدرة مضبوطة مع المتهم، وإلا انتفى الأساس المادي للاتهام.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتهام شخص بجناية تعاطي المخدر إذا لم يصادر معه أية مادة حشيش