يشترط لقيام مسؤولية جناية تعاطي المخدر وجود مادة مخدرة مضبوطة مع المتهم، وإلا انتفى الأساس المادي للاتهام.
لا يجوز اتهام شخص بجناية تعاطي المخدر إذا لم يصادر معه أية مادة حشيش