حيازة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي داخل الإقليم السوري لا تُنشئ قرينةً على التهريب بذاتها، ولا بد لإدانة الحائز من قيام دليل يقيني يثبت فعل التهريب وقصده.
العثور في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي لا يتهم حائزها بالتهريب ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أن المدعى عليه أقدم على تهريبها بقصد الإتجار