• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة ما بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في إثباتها بهذا

متى سمحت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، تعيّن عليها تمكين الخصم الآخر من إثبات الواقعة ذاتها بالبينة الشخصية وسماع شهوده المعاكسين، ثم ممارسة سلطة التقدير والترجيح؛ أما إغفال هذا الطلب المؤثر فيُشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة ما بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في إثباتها بهذا الطريق ومن ثم يترتب على المحكمة سماع البينة المعاكسة ثم تستعمل سلطتها في التقدير والترجيح وان اهمال الهيئة المخاصمة لهذا الطلب رغم اثره على النتيجة التي انتهت اليها يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/ 8 /2 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص:بأن المحكمة قد اخطأت اعتمادها على الحكم بشهادة شاهدة واحد واهملت دعوة شهود البينة المعاكسة رغم تسميتهم امام محكمة الاستئناف واثارة هذا الدفع امام الهيئة المخاصمة مما يجعلها قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وان الشاهد سهيل فرج هو زوج اخت المدعى عليه جهاد عبيد ولا يجوز سماع شهادتهفي الشكل:لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قبلت الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة مبرر قانوني لإعادة البحث بهذا الطلب في الموضوع:من حيث ان وقائع الدعوى تشير الى انه نسب للجهة المدعية بالمخاصمة جرم التهديد بالقتل بالنسبة للأول والتهديد بالحاق الاذى بالنسبة للمدعية الثانية بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة جهاد وكانت محكمة الدرجة الاولى قد انتهت بالحكم المدعي بالمخاصمة الاول جهاد بالتعويض بعد ان اسقطت العقوبة لشمولها بمرسوم العفو وبنتيجة الاستئناف والطعن تم تصديق القرار البدائيولما كانت الجهة طالبة المخاصمة تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم لأنها التفتت عن طلبها بدعوة شهودها ولم ترد على طلبها هذا سلبا ولا ايجابا واكتفت بما ورد بأقوال الجهة المدعية ولما كانت أحكام المادة 58 من قانون البينات قد اوجبت في حال الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود وجوب ان يكون للخصم الاخر الحق في تغيبها بهذا الطريق وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة ما بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في إثباتها بهذا الطريق ومن ثم يترتب على المحكمة سماع البينة المعاكسة ثم تستعمل سلطتها في التقدير والترجيح وكان اهمال الهيئة المخاصمة لهذا الطلب رغم اثره على النتيجة التي انتهت اليها يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكملذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم رقم 7776 اساس قرار رقم 7020 تاريخ 8/10/2001 الصادر عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض 2 – تضمين الجهة المدعى بمواجهتها الرسوم والمصاريف واعادة بدل التأمين