• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاصها النتائج القانونية والتعرف من خلالها على واقعة الدعوى متى

لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت في الملف؛ أما متى خلت الأوراق من مخالفة للقواعد القانونية أو خروج عن المسار القضائي الصحيح فلا تقوم المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاصها النتائج القانونية والتعرف من خلالها على واقعة الدعوى متى كان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله في وقائع هذه القضية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ15/ 12 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:اتهام الهيئة المخاصمة بعدم دراسة الدعوى بشكل جدي وانتباه كاف لوثائق الملف مما يشكل الخطأ المهني الجسيموعدم تقيدها بقواعد الاصول في الحصول على الدليل القانوني الذي يصلح للاتهام ومخالفتها بذلك للحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون وان جرم التدخل يتطلب اتفاقا مسبقا بين الفاعل والمتدخل وقد بين طالب المخاصمة هذه الوقائع الا ان الهيئة المخاصمة قد اهملتهافي الشكل: لما كانت الدعوى ترمي إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض رقم 706 تاريخ 27/5/2002 الصادر بالدعوى اساس 731 لعام 2002 القاضي من حيث النتيجة بتصديق القرار رقم 130 – 104 تاريخ 25/3/2002 الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية بحلب ولما كان طالب المخاصمة ينعي على القرار المخاصم مخالفة لأبسط قواعد القانون والاهمال المعتمد لوثائق الدعوى مما يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيموحيث ان ما اثاره طالب المخاصمة لا يخرج عن تجريح الوقائع الثابتة في ملف الدعوى والتي قنعت بها الهيئة المخاصمة واستنبطتها من أقوال الشهود الذين اسمعت اليها وسجلت شهاداتهم في وثائق هذا الملفولما كان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاصها النتائج القانونية والتعرف من خلالها على واقعة الدعوى متى كان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله في وقائع هذه القضية وحيث انه ليس ملف الدعوى ما يشير الى ان الهيئة المخاصمة قد خالفت القواعد القانونية او انها خرجت عن المسار القانوني الصحيح وكانت اركان الجرم الذي ادين به طالب المخاصمة مؤيدا بالأدلة المقبولة التي اخذت بها الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الجنايات العسكرية بعد ثبوت الادلة مما يجعل الا وجه التي بني عليها طالب المخاصمة في دعواه في غير محلها ولا تصلح لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والنفقات ومصادرة التامين3 – تغريمه الف ليره سورية 4 – حفظ الاوراق