• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعتبر دليلاً الأدلة المطروحة في الدعوى إلى أن يثبت عكس ما جاء فيه

يُعامل تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كدليلٍ في الدعوى ما لم يثبت عكس ما ورد فيه، ويُترك لمحكمة الموضوع وزن هذا الدليل وسائر الأدلة ضمن قناعتها ما دام التعليل سائغًا ومؤسسًا أصولًا.

نص الاجتهاد

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعتبر دليلاً الأدلة المطروحة في الدعوى إلى أن يثبت عكس ما جاء فيه المناقشة: في الشكل :لما كانت الدعوى ترمي إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض برقم /519/ تاريخ 2003/8/25 أساس / 453 / لعام 2003 والذي انتهى إلى إدانة طالب المخاصمة تأسيساً على أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي عرضها في لائحة الدعوى. ولما كانت هذه الأسباب في مجملها لا تخرج عن تقدير المحكمة للأدلة المطروحة في الدعوى وكان تقدير الأدلة في القضايا الجزائية يعود لقناعة الهيئة وهو من الأمور التي تختص بها محاكم الموضوع طالما أن التعليل جاء سليماً ومستساغاً وله أصوله المطروحة في الدعوى ومن حيث أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعتبر من الأدلة إلى أن ثبت عكس ما جاء فيه.ولما كان طالب المخاصمة لم يأت على دليل تم طرحه أمام الهيئة المخاصمة يثبت براءته والتفتت عنه الهيئة المخاصمة وعلى العكس من ذلك فقد ثبت من خلال الأدلة المطروحة في هذه الدعوى تواطئه مع المعترض عبدو خليفة وهو ما بينته الهيئة المخاصمة بدليل قادها إلى الحكم موضوع المخاصمة وبتعليل سليم مما ينفى عن هذه الهيئة ثمة خطاً مهني جسيم. وكان انتفاء الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً