• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الاستئناف شكلاً وسماع الخصوم أمام محكمة الاستئناف يصحح ما شاب الإجراءات الابتدائية من عيوب

صحّة الخصومة أمام محكمة الاستئناف، مع تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم ومناقشتها والرد عليها، تُصحّح العيوب الإجرائية التي شابت إجراءات محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وجرت الخصومة صحيحة أمامها واستمعت إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وردت عليها فإنها تكون بذلك قد صححت ما شاب الإجراءات البدائية من عيوب