صحّة الخصومة أمام محكمة الاستئناف، مع تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم ومناقشتها والرد عليها، تُصحّح العيوب الإجرائية التي شابت إجراءات محكمة الدرجة الأولى.
إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وجرت الخصومة صحيحة أمامها واستمعت إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وردت عليها فإنها تكون بذلك قد صححت ما شاب الإجراءات البدائية من عيوب