لمحكمة الموضوع أن تُكيّف الدعوى على أساس وقائعها وأدلتها المبسوطة لديها، لا على أساس التسمية التي يطلقها الخصوم عليها.
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وفق وقائعها وأدلتها المبسوطة لديها