• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تنظيم محضر الجلسة وتوقيعه وبيان وقائعها وبياناتها الجوهرية وإلا شاب الحكم سبب يوجب النقض

محضر المحاكمة من الأوراق الجوهرية التي يجب أن يحررها كاتب الضبط ويوقعها الرئيس في نهاية كل جلسة، متضمناً وقت الافتتاح والانتهاء وأسماء القضاة والمحامين والوقوعات والإشارات التي يأمر الرئيس بتدوينها، وإلا شاب الحكمَ سببٌ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة اختتامها وأسماء القضاة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها وإن عدم مراعاة ذلك يستوجب النقض