محضر المحاكمة من الأوراق الجوهرية التي يجب أن يحررها كاتب الضبط ويوقعها الرئيس في نهاية كل جلسة، متضمناً وقت الافتتاح والانتهاء وأسماء القضاة والمحامين والوقوعات والإشارات التي يأمر الرئيس بتدوينها، وإلا شاب الحكمَ سببٌ يوجب نقضه.
ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة اختتامها وأسماء القضاة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها وإن عدم مراعاة ذلك يستوجب النقض