لا يُقبل دفع الناقل البحري بالنقص العرفي كسبب للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبتت نسبة النقص المتعارف عليها عند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول، وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل الحكم بالإعفاء.
إن حالة النقص العرفي هي إحدى حالات الإعفاء من المسؤولية بالنسبة للنقل البحري إلا أنه على المحكمة أن تتحقق من نسبة النقص المتعارف عليه بتاريخ وصول السفينة الناقلة للبضاعة إلى ميناء الوصول