• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن النقص العرفي متى ثبتت نسبته عند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول

لا يُقبل دفع الناقل البحري بالنقص العرفي كسبب للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبتت نسبة النقص المتعارف عليها عند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول، وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل الحكم بالإعفاء.

نص الاجتهاد

إن حالة النقص العرفي هي إحدى حالات الإعفاء من المسؤولية بالنسبة للنقل البحري إلا أنه على المحكمة أن تتحقق من نسبة النقص المتعارف عليه بتاريخ وصول السفينة الناقلة للبضاعة إلى ميناء الوصول