قبول تدخل الغير في الدعوى متوقف على وجود مصلحة ظاهرة وارتباط الحق الذي يطلبه بموضوع الدعوى الأصلية، سواءً تدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بحق مرتبط بها.
يحق لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى ولا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحة المناقشة: من حيث أن الدعوى مرفوعة في الأصل من قبل السيد محمد رشاد بطلب العطل والضرر الذي لحق به من جراء قيام الجهة الطاعنة بتسجيل حصته من العقار باسمها واكتساب هذا التسجيل قوة تعصمه من المداعاة بعين العقار.ومن حيث أنه يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في هذه الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى عملاً بأحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن المطعون ضده أقام طلب تدخله في الدعوى على ما انتابه من الضرر من جراء الاعتداء على حقه في عين العقار المشترك الذي يختص المدعي بثلاثة أرباعه.ومن حيث أن مصلحة طالب التدخل الظاهرة من وراء هذا التدخل تسوغ للمحكمة قبوله باعتبار أن الحق الذي يداعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ومتحد معه في السبب.ومن حيث أنه لا يشترط في قبول تدخل غير المتداعين في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول تدخل المطعون ضده أثام قضاءه على هذا الأساس فإن أسباب الطعن المستمسك بها ضده تغدو حرية بالرفض تطبيقاً للمادة 25 من القانون 57 لعام 1959. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.