القرار الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يطعن فيه بذات طرق الطعن التي كان يقبلها القرار الأصلي
القرار الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يُطعن فيه بذات الطريق وبذات الحدود التي كان القرار الأصلي يقبلها، ولا يُنشئ إعادة المحاكمة طريق طعن مستقلًا أو أوسع من الأصل.
نص الاجتهاد
القرار الصادر نتيجة إعادة المحاكمة إنما يقبل الطعن وفق ما كان يقبله القرار الأصلي