• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ المطلوب تبليغه في موطنه إذا كان تغيبه عنه مؤقتاً ولم يتخذ موطناً آخر

إذا كان المطلوب تبليغه غائباً عن موطنه غياباً مؤقتاً ولم يستقر في موطن آخر، بقي تبليغه في موطنه صحيحاً متى روعيت الأصول القانونية المقررة للتبليغ.

نص الاجتهاد

تغيب المطلوب تبليغه عن موطنه مؤقتا دون أن يستقر في مواطن آخر لا يمنع من تبليغه في موطنه وفق الأصول المقررة قانونا