إذا كان المطلوب تبليغه غائباً عن موطنه غياباً مؤقتاً ولم يستقر في موطن آخر، بقي تبليغه في موطنه صحيحاً متى روعيت الأصول القانونية المقررة للتبليغ.
تغيب المطلوب تبليغه عن موطنه مؤقتا دون أن يستقر في مواطن آخر لا يمنع من تبليغه في موطنه وفق الأصول المقررة قانونا