إذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي جاز لها أن تعتمدها وتسير عليها في تسبيب حكمها دون إعادة صياغتها، ما دام ذلك لا يخلّ بحق الدفاع ولا بسلامة التعليل.
لمحكمة الاستئناف أن تجعل أسباب الحكم البدائي أسبابا لحكمها باعتبار أنها اقتنعت بها ومنعا للتكرار والإطالة بدون معنى