• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتبنى أسباب الحكم الابتدائي متى اقتنعت بها دون حاجة إلى إعادة تكرارها

إذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي جاز لها أن تعتمدها وتسير عليها في تسبيب حكمها دون إعادة صياغتها، ما دام ذلك لا يخلّ بحق الدفاع ولا بسلامة التعليل.

نص الاجتهاد

لمحكمة الاستئناف أن تجعل أسباب الحكم البدائي أسبابا لحكمها باعتبار أنها اقتنعت بها ومنعا للتكرار والإطالة بدون معنى