• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفروغ جائز الإثبات بالبينة الشخصية، وللمحكمة أن تعول على شهادة واحدة متى ساغت في التعليل، وتقدير الأدلة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا كان المبلغ المدفوع ثابتاً بوصفه فروغاً لا هبة، جاز إثبات ذلك بالبينة الشخصية وبشهادة واحد متى اطمأنت المحكمة إليها وعلّلت اقتناعها تعليلاً سائغاً. وتقدير المحكمة للأدلة، بما فيها ترجيح إحدى البينات وتوجيه اليمين المتممة، يدخل في سلطتها ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام له سند في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان الفروغ يخالف للنظام العام ويمكن اثباته بالبينة الشخصية وللمحكمة ان تأخذ بأقوال شاهد واحد في اثبات ان المبلغ فروغ وليس هبة ولا معقب عليها في ذلك طالما انها عللت قرارها بوصفه على قرار المطعون فيه وان تقدير الادلة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29 /11 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – ناديا طلبت تأخير الادعاء مؤقتا وليس التنازل2 – بطلان اجراءات جلسة 12/6/2001 3 – تحضير الاستاذ العزاوي جلسة 31/2/2002 وله معذره4 – عدم صحة الخصومة وعدم جواز الحكم على المدعى عليهم بصفاتهم الشخصية وصحة الخصومة من النظام العام5 – دعوى التخمين ليست سببا للحكم على اعضاء اللجنة اصالة عن انفسهم6 – هشام يخاطب المدعى عليهم بصفته رئيس اللجنة7 – مخالفة القرار موضوع المخاصمة للصفة التي نظم بها عقد الايجار8 – اقرار المدعى عليها القضائي يخالف ما جاء بشهادة بشار الحموي9 – عدم رد القرار موضوع المخاصمة على الهيئة10 – تعليل القرار موضوع المخاصمة مخالف للمنطق والقانون11 – القرار موضوع المخاصمة لم يرد على القانون /6/ لعام 2001 12 – عدم صحة شهادة الشاهد بشار وتعرضها مع أقوال المدعية ناديا13 – التصريح المعطى من المدعى عليه هشام بشير للمدعية ناديا بمبلغ اربعمائة الف ليره سورية ستدرك ولا علم للجنة به14 – الجزائي يعقل المدني15 – القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 5/12/2000 جاء باسم محمود بشير ولاوجود لمثل هذا الاسم في الدعوى 16 – مخالفة اليمين المتممة للقانون والاجتهاد17 – القرار موضوع المخاصمة تغاض عن كل ما جاء بلائحة الطعن ولم يرد عليها18 – بطلان اجراءات جلسة 31/8/2002 في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة محمد وعبد المعطي وعلي اصالة عن انفسهم وباعتبارهم اعضاء اللجنة الادارية لشاغلي بناء الجمعية السكنية للرقابة المالية المقسم 8/أ اوتوستراد المزه يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2387 اساس 1401 تاريخ 13/10/2003 القاضي برفض الطعن المقدم ضد القرار الصلحي القاضي بالزام المدعى عليهم اصالة عن انفسهم وباعتبارهم اعضاء اللجنة الادارية المشار اليها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة الف ليره سورية للمدعية ناديا الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم في قرارها المخاصم للأسباب الوارد بلائحة الادعاءوحيث ان طلب المدعية ناديا تأخير البت بطلبها مبلغ اربعمائة الف ليره سورية والحكم بباقي المبلغ المدعى به انما يفيد التنازل عن الادعاء بالنسبة للمبلغ المذكور وهذا ما يجعل الدعوى الجزائية المتعلق به غير ذات اثر بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به وبالتالي لا توقف هذه الدعوى وحيث ان الجهة المدعية وقعت ببطلان اجراءات جلسة المحاكمة في 12/6/2001 و 31/8/2002 لأول مرة في دعوى المخاصمة هذه وهي لم تدفع بذلك في استدعاء الطعن امام الغرفة الايجارية محل المخاصمة بالنسبة لهيئتها الحاكمة مما يجعل الدفع المتعلق بهذا الامر غير مقبول على اعتبار ان الابرام يغطي البطلانوحيث انه تبين من العودة الى جلسة 31/8/2002 يتبين انه وردت مذكرة من وكيل الجهة المدعية ورفضت من المحكمة لجاهزية الرد للفصل وهذا ليس تقاصي كما لا مصلحة للمدعية بالمخاصمة بإثارة أسباب تتعلق بغيرهاوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد اقرت بقبض المبلغ دون ان يوجد ما يشير الى ان القبض لم يتم بالصفة الشخصية كما ادعت بانها هبة وانها قبضته بصفتها لجنة ادارية وصرفته على تحسين البناء الا انه يتبين من الشيك انه موقوع للمدعى عليه هشام بشير بصفته الشخصية وان عقد الايجار مع المدعى عليهما كلجنة ادارية لا يغير من مسؤوليتهم الشخصية عن اعادة المبلغ للمدعى عليها ناديا طالما انهم قبضوا المبلغ بعد عقد الايجار وان هذا لا يجعل المبلغ هبة طالما ثبت انه فروغ وبالشكل المشار اليه ولا يصل الخطأ بهذا الشأن الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض حصول الخطأ في ذلكوحيث ان الفروغ يخالف للنظام العام ويمكن اثباته بالبينة الشخصية وللمحكمة ان تأخذ بأقوال شاهد واحد في اثبات ان المبلغ فروغ وليس هبة ولا معقب عليها في ذلك طالما انها عللت قرارها بوصفه على قرار المطعون فيه وان تقدير الادلة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان تحليف المحكمة اليمين المتممة للمدعية من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وكذلك الامر بالنسبة لتحضير وكيل المدعية بالمخاصمة في جلسة توجيه اليمين المتممة ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ايضاوحيث ان ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – وتغريم المدعية الف ليره سورية