يشترط لعدم الاعتداد بالإقرار بسبب الإكراه ثبوت وقوع إكراه أو عنف أو شدة على المقرّ، ولا يكفي مجرد الدفع المجرد بذلك لإهدار الإقرار.
لاقرار المشوب بالاكراه لايعتد به الا ان ذلك منوط بثبوت تعرض المقر للاكراه والعنف والشدة وان مجرد الدفع ذلك لايكفي لاهمال الاقرار .