مجرد عدم استعمال المحكمة لسلطتها في منح الأسباب المخففة التقديرية، مع قيام عناصر كإعادة المال المسروق وإسقاط الحق الشخصي، لا يكفي بذاته لتكييف القرار على أنه مشوب بالخطأ المهني الجسيم ما دام التقدير يدخل في حدود سلطتها.
ان عدم منح مدعي المخاصمة الأسباب المخففة التقديرية رغم اعادة المال المسروق واسقاط الحق الشخصي وطلب المذكور للرحمة والشفقة يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 /4 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر والمحكمة تجاهلت الوقائع لجهة عدم حصول كسر او خلع في عملية السرقة2 – الاجتهاد القضائي المستقر لغرفة المخاصمة تضمن ان التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيم3 – الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض تضمن انه يعتبر خطأ مهنيا جسيما الالتفات عن اجراء الكشف وترد طلب المدعي اجرا ء الكشف4 – مخالفة نص المادة 625 عقوبات5 – تغيير المدعي لإثارته امام الشرطة كان بدافع الايقاع بالمدعو محمود 6 – الطاعن المدعي ابراهيم طلب الشفقة والرحمة الا ان المحكمة لم تناقش هذا الامر ولم تمنحه الأسباب المخففة التقديرية7 – المدعي بالمخاصمة اعاد المال المسروق واسقط المدعي حقه الشخصي ورغم ذلك لم يتم منحه الأسباب المخففة التقديريةفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي يقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 169 اساس 189 تاريخ 9/5/2004 بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته للخطأ المهني الجسيم وحيث انه لا نزاع على ارتكاب مدعي المخاصمة لجرم السرقة الا ان الادعاء بالمخاصمة ينصب حول الرفض الجرمي للسرقة ريثما اذا كان جنائيا ام لا وحول عدم منح المدعي بالمخاصمة للأسباب المخففة التقديريةوحيث ان اخذ المحكمة مصدرة القرار المخاصم بأقوال مدعي المخاصمة لدى قاضي التحقيق بانه استخدم السكين في فتح الخزانة يدخل في مطلق صلاحيتها ويخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم وان لم تجر المحكمة الكشف على الخزانة او لم يشر ضبط الشرطة الى حصول الخلع والكسروحيث ان عدم منح مدعي المخاصمة الأسباب المخففة التقديرية رغم اعادة المال المسروق واسقاط الحق الشخصي وطلب المذكور للرحمة والشفقة يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة فيها مما يوجب ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية