إذا استندت المحكمة إلى أدلة أصلها ثابت بالأوراق في إثبات القتل القصد، فإن استنباط النية الجرمية من إطلاق العيارات النارية على موضع قاتل يعدّ سائغاً، وإسقاط الحق الشخصي لا ينهض بذاته دليلاً على البراءة ولا يهدم الأدلة القائمة.
ان النية الجرمية في جرم القتل القصد تستنبط من اطلاق العيارات النارية من بندقيته وفي مكان يؤدي الى القتل وهو الظهرليس من الضروري ان يكون اسقاط الحق الشخصي دليلا على براءة المتهم خاصة وان هذا الاسقاط لا ينفي الادلة المعتمدة من المحكمة في اثبات الجرم على المتهم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12 /4 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – التحري عن الدليل واثباته يدخل في طلب ممارسة المهنة واي خطأ فيه يعتبر خطأ جسيما والوقائع يجب ان تبنى على ادلة قاطعة وجازمة وهذا غير متوفر بالدعوى وخاصة لجهة ما قرره القرار على حصول ملاسنة بين مدعي المخاصمة والمغدور حيث لاد ليل على ذلك2 – القرار اخطأ حين ذكر القرار الطعين اتبع النقض ولخص واقعة الدعوى وناقشها مناقشة سليمة او ان القرار الطعين لم ينقل الوقائع من خلال أقوال الشهود بشكل صحيح 3 – القرار المخاصم زعم ان محكمة الجنايات محصت الادلة وهذا غير صحيح كما انها لم تقدر الادلة بشكل سليم ولم يبين أسباب الرفض والقبول بها4 – القرار اخطأ حين اغفل طلب المدعي اثبات ان المغدور خلافات كبيره مع اهل صيدنايا ولم ترد على طلب سماع الشهود المستمعين لإثبات ذلك5 – القرار اخطأ حيث لم يناقش ويوازن الادلة التي ثبت خلاف المغدور مع الاخرين وقتله شخصا من عاشور وانه لا توجد عداوة بين المغدور والمتهم مدعي المخاصمة6 – القرار اخطأ حين اعتبر اهمال وثيقة ثابتة في الدعوى هي سلطة المحكمة التقديرية قد تجاهل القرار وثيقة اسقاط الحق الشخصي التي تثبيت اقتناع اولاد المغدور براءة المتهم7 – القرار اخطأ حين اعتمد أقوال ان المتهم جمال امام قاضي التحقيق مع انه تراجع عن هذه الأقوال كما ان الثقة والاجتهاد واخضع الشهادة الى وجوب تحليف اصحابها اليمين واستبق كل شهادة غير موثقة كما لا يمكن الاعتداء بالعطف الجرمي كما ان الابن جمال كان على خلاف مع ابيه8 – القرار اخطأ حين صدق قرار محكمة الموضوع دون ان يرد على دفع الطاعن بان الحكم يخلو من بيان الدافع والنية الجرمية ومخالفة الاجتهاد في هذا الشأنفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 521 اساس 280 تاريخ 17/3/2003 المتضمن رفض طعنه وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الجنايات بريف دمشق والقاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجناية القتل القصد وسجنه من حيث النتيجة سبع سنوات ونصف مع الاشغال الشاقة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو كونها مجادلة المحكمة بتقديرها للأدلةوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوى ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث انه ولئن كانت المحكمة قد ذكرت حصول ملاسنة بين الطرفين وانه لا يوجد دليل على ذلك فان هذا يعتبر من قبيل التزيد من المحكمة وهو لا يؤثر على سلامة الحكم وعلى استنباط المحكمة للأدلة الاخرى التي استندت اليها في اثبات قتل مدعي المخاصمة للمغدور فسواء حصلت ملاسنة ولم يحصل فان هذا لا يؤثر على الحكم وعلى قناعة المحكمة بالأدلة التي اخذت بها واستثبتت منها قتل المتهم للمغدور كما انه جرم القتل القصد فان النية الجرمية تستنبط من اطلاق العيارات النارية من بندقيته وفي مكان يؤدي الى القتل وهو الظهر وهذا ماحل في هذه القضية ولا يؤثر على نية القتل لدى مدعي المخاصمة وجود خلافات قديمة او عدم وجودها طالما ان النتيجة وهي القتل قد تحققت بإطلاق النار من سلاح قاتل وعلى مكان يؤدي الى القتل في جسم المغدور ولا يؤثر على ذلك ان ينفي أسباب القتل مجهولة بفرض انها كذلك كما انه من غير المنتج سماع شهود لإثبات وجود خلافات بين المغدور واخرين طالما ان المحكمة استثبتت من الادلة المعتمدة من قبلها ان مدعي المخاصمة هو القاتل اضافة الى ان طلب سماع الشهود قد استهدف اثبات وجود خلافات بين المغدور واخرين وليس اثبات ان المتهم مدعي المخاصمة ليس هو لقاتل او ان غيره هو القاتل كما انه ليس من الضروري ان يكون اسقاط الحق الشخصي دليلا على براءة المتهم خاصة وان هذا الاسقاط لا ينفي الادلة المعتمدة من المحكمة في اثبات الجرم على المتهموحيث انه وكما ذكرنا فان تقدير الادلة وترجيح بعضها على الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يجعل شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة فيها مما يتعين ردها شكلالذلك تقرر الاجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية