• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن تملك العقار بطريق نزع الملكية أن يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة على تسجيله باسمه

إذا اكتسب الشخص العقار بطريق نزع الملكية فلا يثبت له حق المطالبة بأجر المثل عن فترة سابقة على تسجيل العقار باسمه، لأن انتقال الملكية لا ينتج آثاره إلا من تاريخ التسجيل لا من تاريخ قرار الإحالة وحده.

نص الاجتهاد

ليس لمن اكتسب عقارا عن طريق نزع ملكيته ان يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه مادة 825 مدني . المناقشة: لما كانت دعوى المدعي قائمة على مطالبة المدعى عليهما الطاعنين بأجر مثل العقارات المدعى بها عن المدة التي بين تاريخ احالتها على اسمه 11/4/1969 وتاريخ تسجيلها على اسم زوجته بشيرة نتيجة تلك الاحالة 12/4/1953. ولما كان ليس لمن اكتسب عقاراً عن طريق نزع الملكية أن يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه ذلك لأن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني والنصوص القانونية النافذة قبلها والمعينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري، ولأن المادة 426 من قانون أصول المحاكمات قد جعلت قرار الاحالة مستنداً للتسجيل الذي يطلب مأمور التنفيذ نقل الملكية بمقتضاه ولا تفيد أحكامها بأن مجرد صدور قرار الاحالة يعني نقل الملكية ويتجلى هذا الأمر في حالة وجود أو ظهور سبب قانوني يحول دون التسجيل خلافاً لما ذهب إليه القاضي. ومن حيث أن القاضي قد فصل في الدعوى دون مناقشة الدفوع المثارة على ضوء هذه الأحكام القانونية فإن حكمه مخالف للقانون ومستوجب النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه موضوعاً.