• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الحكم تتحقق إذا صدر من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة

تتحقق سلامة الحكم متى صدر عن القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة المخصصة للمداولة وإصدار الحكم، ولا يشترط اشتراك جميع القضاة الذين تداولوا الدعوى أو حضروا الجلسات السابقة.

نص الاجتهاد

يكفي لسلامة الحكم أن يصدر من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة