لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لثبوت خطأ في الواقع أو خطأ في القانون، أما مجرد العدول عن الإقرار دون سببٍ من هذين السببين فلا يُعتدّ به.
المبدأ – بينات – إقرار – خطأ في الواقع أو القانون – رجوع. العودة عن الإقرار لا تكون إلا لخطأ في القانون أو خطأ في الواقع.