لا يجوز للخصم أن يثير دفع التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ يُعدّ ذلك من الدفوع غير المقبولة أمامها إذا لم يُسبق طرحه على محكمة الموضوع.
المبدأ – تقادم – دفع أمام النقض لأول مرة. الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة غير جائز قانوناً.