• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام النقض

لا يجوز للخصم أن يثير دفع التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ يُعدّ ذلك من الدفوع غير المقبولة أمامها إذا لم يُسبق طرحه على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المبدأ – تقادم – دفع أمام النقض لأول مرة. الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة غير جائز قانوناً.