• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها

مجاري الأنهار والسيول تدخل في عداد الأملاك العامة بطبيعتها، ويترتب على ذلك خروجها عن دائرة الملكية الخاصة.

نص الاجتهاد

المبدأ – أملاك عامة – مجاري أنهار وسيول. تعتبر مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها.