مجاري الأنهار والسيول تدخل في عداد الأملاك العامة بطبيعتها، ويترتب على ذلك خروجها عن دائرة الملكية الخاصة.
المبدأ – أملاك عامة – مجاري أنهار وسيول. تعتبر مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها.