أصحاب الحق في الحضانة محصورون بنص المادة 139 أحوال شخصية، فلا تُقبل زوجة الأب ضمنهم ولا تُقدَّم على المستحقين قانوناً.
((زوجة الأب ليست من أصحاب الحق بالحضانة الواردين على سبيل الحصر في المادة /١٣٩/ أحوال شخصية، ولا تُقدَّم على من لهم حق الحضانة قانوناً)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٦٤٢ أساس ٧٣١ تاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٥.