مجاري الأنهار والسيول تُصنَّف من الأملاك العامة بطبيعتها، وتخرج عن دائرة الملكية الخاصة ما دامت باقية على وظيفتها العامة.
تعتبر مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها