• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها

مجاري الأنهار والسيول تُصنَّف من الأملاك العامة بطبيعتها، وتخرج عن دائرة الملكية الخاصة ما دامت باقية على وظيفتها العامة.

نص الاجتهاد

تعتبر مجاري الأنهار والسيول من الأملاك العامة بطبيعتها