حق الدفاع حقٌ دستوريٌّ أصيل للمتهم، ويجب احترامه وتمكينه منه، ولا يصح إهماله أو التنازل عنه على نحو يخلّ بضمانات المحاكمة.
الدفاع حق مقدس للمتهم صانه الدستور فلا يجوز إهماله أو التفريط به