وجوب أن تتضمن الأحكام تعليلاً يبيّن أسباب عدم إجابة المحكمة لأي طلب جوهري يقدمه الخصوم، وإلا شاب الحكم القصور.
على المحكمة أن تعلل وتبين سبب عدم إجابتها لأي طلب