كل شراء أو حيازة للدخان المهرب ضمن الأراضي السورية يدخل في نطاق التجريم والعقاب بموجب القانون الواجب التطبيق على تهريب الدخان.
شراء وحيازة الدخان المهرب ضمن الأراضي السورية يقع تحت طائلة أحكام القانون 16 ل.ر