• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية لا يمنع من مطالبة المتضرر بالتعويض المدني

إذا صدر حكم جزائي بعدم المسؤولية، فإن أثره يقتصر على الجانب الجزائي ولا يمتد تلقائياً إلى نفي الحق في التعويض المدني؛ لأن المسؤولية المدنية قد تثبت حتى مع انتفاء المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي الصادر باعلان عدم المسؤولية لا تتعدى حجيته امتناع توقيع العقوبة ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء المدني من أجل طلب التعويض. ان نفي المسؤولية الجزائية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية