إذا صدر حكم جزائي بعدم المسؤولية، فإن أثره يقتصر على الجانب الجزائي ولا يمتد تلقائياً إلى نفي الحق في التعويض المدني؛ لأن المسؤولية المدنية قد تثبت حتى مع انتفاء المسؤولية الجزائية.
ان الحكم الجزائي الصادر باعلان عدم المسؤولية لا تتعدى حجيته امتناع توقيع العقوبة ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء المدني من أجل طلب التعويض. ان نفي المسؤولية الجزائية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية