إعمال الأسباب المخففة التقديرية يقتضي شمول جميع العقوبات المحكوم بها التي ينالها التخفيف، فلا يجزأ أثرها بين الحبس والغرامة.
الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة