محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وعلى الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى إذا أُعيد طرحها أو كانت مؤثرة في النزاع.
المبدأ – أصول – استئناف – محاكم موضوع – الرد على كافة الدفوع. محاكم الاستئناف هي محاكم موضوع وعليها الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى.