• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وعلى الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى إذا أُعيد طرحها أو كانت مؤثرة في النزاع.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – استئناف – محاكم موضوع – الرد على كافة الدفوع. محاكم الاستئناف هي محاكم موضوع وعليها الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى.