• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة هبة العقار أن تكون بسند رسمي، ويجوز للبائع أن يبيع ما يملكه ولو لأحد ورثته

تنعقد هبة العقار فقط بسند رسمي، وإلا وقعت باطلة، كما يظل للمالك حق التصرف في ملكه بالبيع لأي شخص يختاره، بما في ذلك أحد الورثة.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقد – هبة – سند رسمي. يجب أن تكون الهبة في العقارات بسند رسمي وألا وقعت باطلة. (أساس – 669 /2005 قرار 853 تاريخ 20/6/2005 – نقض – الغرفة المدنية الثانية) – المبدأ عقد – بيع – أحد الورثة. من حق البائع أن يبيع ما يملكه للغير ومنهم أحد الورثة.