تنعقد هبة العقار فقط بسند رسمي، وإلا وقعت باطلة، كما يظل للمالك حق التصرف في ملكه بالبيع لأي شخص يختاره، بما في ذلك أحد الورثة.
المبدأ – عقد – هبة – سند رسمي. يجب أن تكون الهبة في العقارات بسند رسمي وألا وقعت باطلة. (أساس – 669 /2005 قرار 853 تاريخ 20/6/2005 – نقض – الغرفة المدنية الثانية) – المبدأ عقد – بيع – أحد الورثة. من حق البائع أن يبيع ما يملكه للغير ومنهم أحد الورثة.