الاختصاص القيمي من مسائل النظام العام، وتستطيع المحكمة بل يجب عليها أن تثيره تلقائياً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى دون توقف على دفع الخصوم.
قواعد الاختصاص القيمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يدفع به الخصوم