• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص القيمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم

الاختصاص القيمي من مسائل النظام العام، وتستطيع المحكمة بل يجب عليها أن تثيره تلقائياً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى دون توقف على دفع الخصوم.

نص الاجتهاد

قواعد الاختصاص القيمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يدفع به الخصوم