• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للبائع أن يبيع ما يملكه للغير ولو كان من ورثة المالك

الأصل أن البائع يملك حق بيع ما يملكه، ولا يمنع من صحة البيع كون المشتري وارثاً من ورثته.

نص الاجتهاد

من حق البائع أن يبيع ما يملكه للغير ومنهم أحد الورثة