• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا موجب لطلب إدخال التركة إذا كانت المطالبة بقيمة حصة إرثية آلت إلى المدعية وأصبحت مالكة لها

إذا كانت المطالبة منصبة على قيمة حصة إرثية انتقلت إلى المدعية وأصبحت مملوكة لها، فلا موجب لطلب إدخال التركة في الخصومة، ويصح الادعاء بالصفة الشخصية دون إضافة التركة.

نص الاجتهاد

لا مبرر لكي تستدعي المدعية اضافة للتركة طالما انها تطالب بقيمة حصة ارثيه آلت اليها واصبحت مالكة لها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15 /2 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةتتلخص أسباب المخاصمة بما يلي:1 – عدم الرد على أسباب الطعن الجوهرية تنال من الحكم وتشكل خطأ مهنيا جسيما2 – الهيئة المشكو منها لم تدرس الملف بانتباه كاف3 – لم تبحث الهيئة موضوع التقادم في المناقشة والقضاء:حيث ان كل من طالبي المخاصمة حامد وحبيب وابراهيم قد تراجعوا عن الادعاء بالمخاصمة موضوع هذه القضية كما هو ثابت من اقرارهم الموثق امام الكاتب بالعدل في مشتى الحلو بتاريخ 9/2/2005 المبرز في الاضبارة مما تقضي عدم البحث بالدعوى لجهتهم وتثبيت تنازلهم عن الدعوىومن حيث ان القرار المخاصم احاط بواقعة الدعوى وناقش الدفوع المثارة ورد عليها الرد الكافي السليمومن حيث ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي قصر البحث في دعوى المخاصمة على طالبي المخاصمة سليمان وخليل فقط , ورد دعوى المخاصمة شكلا وحيث ان السبب الاول مردود لان الادعاء بالصفة الشخصية في محله ولا مبرر لكي تستدعي المدعية اضافة للتركة طالما انها تطالب بقيمة حصة ارثيه آلت اليها واصبحت مالكة لهاواما ما تعلق بالمتدخلين لا مصلحة لمدعية المخاصمة بإثارة دفع يتعلق بغيرها وبفرض حصول خطأ في تقدير الادلة فهذا لا يدخل في موضوع الخطأ المهني الجسيم على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة اضافة الى ان المدعية بالمخاصمة لم تبين ان تكمين الخطأ في تقدير الادلة واستخلاصهاوما ذكر ينطبق على الخبرة وعدم اعادتها لا يدخل في مفهوم الخطأ الجسيم وان اكتساح البلدية لجزء من العقارات لا تأثير له على المدعى عليه على اعتبار ان المطالبة هي تطلب التعويض ويبقى للمدعية بالمخاصمة ملاحقة البلدية بقيمة الجزء المكتسح ولان كان المدعى عليه بالمخاصمة قد وضعوا ايديهم على العقارات لان ثبوت انها كانت للمورث وعدم ثبوت ان المدعين بالمخاصمة لم يفيدوا بشكل واضح يعتبر معارضته للمدعى عليها بالمخاصمة فلا يعتبرون قد غيروا سبب حيازتهم في الارث الى وضع اليد كما ان المدعية بالمخاصمة لم تبين بشكل واضح ما هو مضموم الى العقارات المورثة من عقارات اخرىلذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر:1 – تثبيت تنازل كل من طالبي المخاصمة حامد وحبيب وابراهيم عن دعوى المخاصمة2 – رد دعوى المخاصمة شكلا لجهة طالبي المخاصمة سليمان وخليل3 – تغريم كل من سليمان وخليل مبلغ الف ليره سورية 4 – مصادرة التامين وتضمينهما الرسم