• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار ملزم للمقر ولورثته باعتبارهم خلفاً عاماً له

الإقرار القضائي حجة ملزمة على المقر وعلى ورثته من بعده باعتبارهم خلفاً عاماً له، ولا تنتفي آثاره لمجرد رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

المبدأ – بينات – إقرار – ورثة. الإقرار حجة ملزمة للمقر ولورثته من بعده باعتبارهم خلفاً عاماً له. إن رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لا يؤثر على مفاعيل الإقرار الذي تم فيها والتي تبقى قائمة.