الإقرار القضائي حجة ملزمة على المقر وعلى ورثته من بعده باعتبارهم خلفاً عاماً له، ولا تنتفي آثاره لمجرد رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي.
المبدأ – بينات – إقرار – ورثة. الإقرار حجة ملزمة للمقر ولورثته من بعده باعتبارهم خلفاً عاماً له. إن رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لا يؤثر على مفاعيل الإقرار الذي تم فيها والتي تبقى قائمة.