تجديد الدعوى بعد شطبها لا يستوجب تكرار التأجيل للمصالحة متى كان التأجيل قد تمّ سابقاً ضمن المدة القانونية.
تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار التأجيل للمصالحة. المناقشة: لما كان القاضي قد أجل الدعوى المدة القانونية أملا بالمصالحة. وكان تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار هذا التأجيل. كان ما جاء به الطاعن مردودا.