• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم بعد شطب الدعوى تكرار تأجيلها للمصالحة عند تجديدها

تجديد الدعوى بعد شطبها لا يستوجب تكرار التأجيل للمصالحة متى كان التأجيل قد تمّ سابقاً ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار التأجيل للمصالحة. المناقشة: لما كان القاضي قد أجل الدعوى المدة القانونية أملا بالمصالحة. وكان تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار هذا التأجيل. كان ما جاء به الطاعن مردودا.