قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويُعدّ سكوت الخصم عن الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الموضوع موافقةً ضمنية على قبولها وسقوطاً لحقه في منازعتها لاحقاً.
1 – قواعد الإثبات ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم فقط. 2 – إن عدم الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية أمام محكمة الأساس يعتبر موافقة على قبول هذه الوسيلة من الإثبات.