• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويعد السكوت عن الاعتراض على البينة الشخصية أمام محكمة الأساس قبولاً بها

قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويُعدّ سكوت الخصم عن الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الموضوع موافقةً ضمنية على قبولها وسقوطاً لحقه في منازعتها لاحقاً.

نص الاجتهاد

1 – قواعد الإثبات ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم فقط. 2 – إن عدم الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية أمام محكمة الأساس يعتبر موافقة على قبول هذه الوسيلة من الإثبات.