• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بسعر الدولار في البلدان المجاورة عند الادعاء بمواجهة السفينة

عند الادعاء بمواجهة السفينة يُصار إلى الأخذ بسعر الدولار في البلدان المجاورة لتحديد القيمة محلّ المطالبة.

نص الاجتهاد

سعر الدولار في البلدان المجاورة هو الذي يتوجب الأخذ به إذا جرى الادعاء بمواجهة السفينة