عند الادعاء بمواجهة السفينة يُصار إلى الأخذ بسعر الدولار في البلدان المجاورة لتحديد القيمة محلّ المطالبة.
سعر الدولار في البلدان المجاورة هو الذي يتوجب الأخذ به إذا جرى الادعاء بمواجهة السفينة