تتحدد مسؤولية الناقل البحري زمنياً بمرحلة النقل البحري فقط، فلا تمتد إلى الأضرار اللاحقة لانقضاء هذه المرحلة.
لا يسأل الناقل البحري عن الأضرار التي تحدث بعد مرحلة النقل البحري