العلم بالحكم وحده لا يُعدّ مبدأً لميعاد الطعن، وإنما يبدأ الميعاد من الإجراء القانوني الذي حدده القانون لابتدائه.
لا يكفي العلم بالحكم لاعتباره مبدأ ميعاد الطعن