• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن بيان أسباب طعنه صراحة في لائحة الطعن ولا يكفي إحالة المحكمة إلى دفوعه السابقة

وجوب تضمين لائحة الطعن أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، وعدم جواز الاكتفاء بالإحالة العامة إلى دفوع أو مذكرات سابقة.

نص الاجتهاد

على الطاعن بيان أسباب طعنه في لائحة الطعن ولايكفي القول أنه يعتبر دفوعه السابقة من أسباب الطعن لأن المحكمة غير ملزمة باستقصاء لوائحه السابقة