وجوب تضمين لائحة الطعن أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، وعدم جواز الاكتفاء بالإحالة العامة إلى دفوع أو مذكرات سابقة.
على الطاعن بيان أسباب طعنه في لائحة الطعن ولايكفي القول أنه يعتبر دفوعه السابقة من أسباب الطعن لأن المحكمة غير ملزمة باستقصاء لوائحه السابقة